( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يحنث ; لأنه لم يفارقه هو ، ولو كان قال لا أفترق أنا وهو حنث في قول من لا يطرح الخطأ والغلبة عن الناس ، ولا يحنث في قول من طرح الخطأ والغلبة عن الناس ، فأما إن حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه ففر منه غريمه فيحنث في قول من لا يطرح الغلبة عن الناس ، والخطأ ولا يحنث في قول من طرح الخطأ ، والغلبة عنهم ( قال ) : فإنا نقول فيمن حلف لا يفارقه حتى يأخذ منه حقه فأفلس إنه إن كان فارقه بعد الحمالة فإنه حانث لأنه حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي ففارقه ولم يستوف لما أحاله ، ثم استوفاه بعد ( قال حلف لغريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي منه حقه فأحاله على غريم له آخر الربيع ) الذي يأخذ به أنه إن لم يفرط فيه حتى فر منه فهو مكره فلا شيء عليه الشافعي