( قال ) رحمه الله تعالى ، وإذا الشافعي إنه لا حنث عليه ولا يمين عليه لورثة الميت من قبل أن الحنث لم يكن حتى مات المحلوف ليقضينه ، وكذلك لو حلف ليقضين رجلا حقه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء أن يؤخره فمات صاحب الحق ، قال فإنا نقول فيمن حلف ليقضينه حقه إلى أجل سماه إلا أن يشاء فلان فمات الذي جعل المشيئة إليه إن له ليلة يهل الهلال ويومها حتى تغرب الشمس ، وكذلك الذي يقول : إلى رمضان له ليلة الهلال ويومه ، وكذلك إذا قال إلى رمضان ، أو إلى هلال شهر كذا ، وكذا فله حتى يهل هلال ذلك الشهر فإن قال له إلى أن يهل الهلال فله ليلة الهلال ويومه حلف ليقضين فلانا ماله رأس الشهر ، أو عند رأس الشهر ، أو إذا استهل الشهر ، أو إلى استهلال الهلال