( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي وجب عليه أن يقضيه حين يهل الهلال فإن حلف ليقضينه حقه إلى رأس الشهر ، أو عند رأس الشهر ، أو إلى استهلال الهلال ، أو عند استهلال الهلال حنث كما يحنث لو حلف ليقضينه ليلة يهل الهلال فخرجت الليلة التي يهل فيها الهلال حنث وليس حكم الليلة حكم اليوم ولا حكم اليوم حكم الليلة حلف ليقضينه حقه يوم الاثنين فغابت الشمس يوم الاثنين