( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فليس في الحين وقت معلوم يبر به ولا يحنث ، وذلك أن الحين يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها إلى القيامة الفتيا لمن قال هذا أن يقال له إنما حلفت على ما لا تعلم ولا نعلم فنصيرك إلى علمنا ، والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ; لأن الحين يقع عليه من حين حلفت ولا تحنث أبدا ; لأنه ليس للحين غاية ، وكذلك الزمان ، وكذلك الدهر ، وكذا كل كلمة منفردة ليس لها ظاهر يدل عليها ، وكذلك الأحقاب . قال والله لأقضينك حقك إلى حين