( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يبر إلا أن يكون نوى ليضربن بأمره وهكذا لو حلف ليضربن عبده ، فأمر غيره فضربه لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يأمر غيره بضربه ( قال حلف أن لا يضربه ، فأمر غيره فضربه الربيع ) في مثل هذا قول في موضع آخر فإذا للشافعي فإن كان مما يلي الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه بيده فإن كان مثل الوالي ، أو ممن لا يلي الأشياء بيده فالأغلب أنه إنما يأمر ; فإذا أمر فضرب فقد بر . حلف ليضربن عبده