من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ( قال ) رحمه الله تعالى : إذا الشافعي لم يحنث ، ولو كانت المسألة بحالها ، فأذن لها ولم تعلم وأشهد على ذلك لم يحنث ; لأنه قد خرجت بإذنه فإن لم تعلم ، فأحب إلي في الورع أن لو حنث نفسه من قبل أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه وإن كان قد أذن لها فإن قال قائل كيف لم تحنثه وهي عاصية ولا تجعله بارا إلا أن يكون خروجها بعلمها بإذنه ؟ قيل أرأيت قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ، ثم قال لها قبل أن تسأله الإذن ، أو بعد ما سألته إياه قد أذنت لك فخرجت أما يبرأ من ذلك أرأيت أنه لو مات وعليه دين فحلله الرجل بعد الموت أما يبرأ ؟ قال فإنا نقول فيمن رجلا غصب رجلا حقا ، أو كان له عليه دين فحلله الرجل ، والغاصب المحلل لا يعلم فإنه سواء قال لها في يمينه إن خرجت إلى موضع إلا بإذني ، أو لم يقل لها إلى موضع فهو سواء ولا حنث عليه ; لأنه إذا قال إن خرجت ولم يقل إلى موضع فإنما هو إلى موضع ، وإن لم يقله قال لامرأته إن خرجت إلى موضع إلا بإذني فأنت طالق ، ثم قال لها اخرجي حيث شئت فخرجت ولم يعلم