ائتمام الرجلين أحدهما بالآخر وشكهما
( قال : ) : رحمه الله تعالى ولو أن الشافعي كانت صلاتهما مجزئة ، ولو رجلين صليا معا فائتم أحدهما بالآخر كان عليهما معا أن يعيدا الصلاة ; لأن على المأموم غير ما على الإمام في الصلاة وكذلك على الإمام غير ما على المأموم ، ولو شك أحدهما ولم يشك الآخر أعاد الذي شك وأجزأ الذي لم يشك صلاته ، ولو صدق الذي شك الذي لم يشك كانت عليه الإعادة ، وكل ما كلف عمله في نفسه من عدد الصلاة لم يجزه فيه إلا علم نفسه لا علم غيره ، ولو شك فذكره رجل فذكر ذلك على نفسه لم تكن عليه إعادة ; لأنه يدع الإعادة الآن بعلم نفسه لا بعلم غيره . صليا معا وعلما أن أحدهما ائتم بالآخر وشكا معا فلم يدريا أيهما كان إمام صاحبه
ولو كانوا ثلاثة ، أو أكثر فعلموا أن قد صلوا بصلاة أحدهم وشك كل واحد منهم ، أكان الإمام ، أو المأموم ، أعادوا معا ، ولو شك بعضهم ولم يشك بعضهم أعاد الذين شكوا ولم يعد الذين لم يشكوا وكانت كالمسألة قبلها ، وكذلك لو كثر عددهم .