( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يحنث من قبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرءوس أنها الرءوس التي تعمل متميزة من الأجساد يكون لها سوق كما يكون للحم سوق فإن كانت بلاد لها صيد ويكثر كما يكثر لحم الأنعام ويميز لحمها من رءوسها فتعمل كما تعمل رءوس الأنعام فيكون لها سوق على حدة وللحمها سوق على حدة فحلف حنث بها وهكذا إن كان ذلك يصنع بالحيتان ، والجواب في هذا إذا لم يكن للحالف نية فإذا كان له نية حنث وبر على نيته ، والورع أن يحنث بأي رأس ما كان ، والبيض كما وصفت هو بيض الدجاج ، والإوز والنعام ، فأما بيض الحيتان فلا يحنث به إلا بنية ; لأن البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون مأكولا وبائضه حيا ، فأما بيض الحيتان فلا يكون هكذا حلف الرجل أن لا يأكل الرءوس وأكل رءوس الحيتان ، أو رءوس الجراد ، أو رءوس الطير ، أو رءوس شيء يخالف رءوس البقر ، أو الغنم ، أو الإبل