( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يحنث بالذوق ; لأن الذوق غير الشرب ( قال حلف أن لا يشرب شيئا فذاقه ودخل بطنه ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يحنث إلا بأن ينويه فيمن سلم عليهم قال حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم وهو فيهم الربيع وله قول آخر فيما أعلم إنه يحنث إلا أن يعزله بقلبه في أن لا يسلم عليه خاصة ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا مر عليه فسلم عليه وهو عامد للسلام عليه وهو لا يعرفه ففيها قولان ، فأما قول الشافعي فلا يحنثه فإنه يذهب إلى أن الله جل وعز وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وفي قول غيره يحنث فإذا حلف أن لا يكلم رجلا ، فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه كتابا فالورع أن يحنث ولا يبين لي أن يحنث ; لأن الرسول والكتاب غير الكلام ، وإن كان يكون كلاما في حال ومن حنثه ذهب إلى أن الله عز وجل قال { عطاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ، أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء } الآية وقال إن الله عز وجل يقول في المنافقين { قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم } وإنما نبأهم بأخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله ومن قال لا يحنث قال إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله تعالى كلام الآدميين بالمواجهة ، ألا ترى لو هجر رجل رجلا كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث فكتب إليه ، أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي يأثم بها