باب شهادة النساء لا رجل معهن ( قال ) رحمه الله تعالى الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن وهذا حجة على من زعم أن في القرآن دلالة على أن لا يجوز أقل من شاهدين ، أو شاهد واحد وامرأتين ; لأنه لا يجوز على جماعة أهل العلم أن يخالفوا الله حكما ولا يجهلوه ففيه دلالة على أن أمر الله بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين حكم لا يمين على من جاء به مع الشاهد ، والحكم باليمين مع الشاهد حكم بالسنة لا مخالف للشاهدين ; لأنه غيرهما ، ثم اختلفوا في شهادة النساء ( أخبرنا الشافعي الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد عن عن ابن جريج أنه قال : لا يجوز في عطاء أقل من أربع عدول ( قال شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء ) رحمه الله تعالى وبهذا نأخذ فإن قال قائل فكيف أخذت به ؟ قلت لما ذكر الله عز وجل شهادة النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل في الموضع الذي أجازهما الله تعالى فيه ، وكان أقل ما انتهى إليه من عدد الرجال رجلين في الشهادات التي تثبت بها الحقوق ولا يحلف معها المشهود له شاهدين ، أو شاهدا وامرأتين لم يجز والله تعالى أعلم إذا أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع أن يجوز منهن إلا أربع عدول ; لأن ذلك معنى حكم الله عز وجل الشافعي