باب شرط الذين تقبل شهادتهم
( قال ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل { الشافعي اثنان ذوا عدل منكم } وقال عز وجل { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } ( قال ) رحمه الله تعالى : وكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به الأحرار المرضيون المسلمون من قبل أن رجالنا ومن نرضاه أهل ديننا لا المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم بالدين ورجالنا أحرارنا والذين نرضى أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم وأنا لا نرضى أهل الفسق منا وأن الرضا إنما يقع على العدل منا ولا يقع إلا على البالغين لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ فإذا كانت الشهادة ليقطع بها لم يجز أن يتوهم أحد أنه يقطع بمن لم يبلغ أكثر الفرائض البالغون دون من لم يبلغ فإذا كانت الشهادة ليقطع بها لم يجز أن يتوهم أحد أنه يقطع بمن لم يبلغ أكثر الفرائض فإذا لم يلزمه أكثر الفرائض في نفسه لم يلزم غيره فرضا بشهادته ولم أعلم مخالفا لقيته في أنه أريد بها الأحرار العدول في كل شهادة على مسلم غير أن من أصحابنا من ذهب إلى أن يجيز الشافعي ما لم يتفرقوا فإذا تفرقوا لم تجز شهادتهم عنده . شهادة الصبيان في الجراح
وقول الله [ ص: 94 ] تبارك وتعالى { من رجالكم } يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان - والله أعلم - في شيء فإن قال قائل أجازها قيل فإن ابن الزبير ردها ( قال ابن عباس ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن الشافعي عمرو بن دينار عن عن ابن أبي مليكة رضي الله تعالى عنهما في ابن عباس لا تجوز وزاد شهادة الصبيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة ; لأن الله عز وجل قال { ابن عباس ممن ترضون من الشهداء } قال ومعنى الكتاب مع والله تعالى أعلم ، فإن قال أردت أن تكون دلالة قيل وكيف تكون الدلالة بقول صبيان منفردين إذا تفرقوا لم يقبلوا ؟ إنما تكون الدلالة بقول البالغين الذين يقبلون بكل حال ، فأشبه ما وصفت أن يكون دليلا على أن حكم الله فيمن تجوز شهادته هو من وصفت ممن يشبه أن تكون الآية دلت على صفته ولا تجوز ابن عباس في شيء وإن قل ولا شهادة مملوك . شهادة غير عدل