هذا كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة عن وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى أبي يوسف
( قال ) إذا فإن أسلم الرجل إلى الخياط ثوبا فخاطه قباء فقال رب الثوب أمرتك بقميص وقال الخياط أمرتني بقباء رحمه الله تعالى كان يقول القول قول رب الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب وبه يأخذ يعني أبا حنيفة ، وكان أبا يوسف يقول القول قول الخياط في ذلك " ، ولو أن الثوب ضاع من عند الخياط ولم يختلف رب الثوب ، والخياط في عمله فإن ابن أبي ليلى قال لا ضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلا فيما جنت أيديهم وبلغنا عن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال لا ضمان عليهم ، وكان علي بن أبي طالب يقول هم ضامنون لما هلك عندهم وإن لم تجن أيديهم فيه . ابن أبي ليلى
قال هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب أبو يوسف