، وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل وفيه ثمر ولم يشترط شيئا  فإن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول الثمر للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري . 
وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول { من اشترى نخلا له ثمر مؤبر فثمره للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري   } وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول الثمرة للمشتري وإن لم يشترط لأن ثمرة النخل من النخل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					