( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فثمرتها للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع وإن كانت لم تؤبر فثمرتها للمشتري ; لأن ثمرها غير منكشف إلا في وقت الإبار ، والإبار حين يبدو الانكشاف وما لم يبد الانكشاف في الثمر فهو كالجنين في بطن أمه يملكه من ملك أمه ، وإذا بدا منه الانكشاف كان كالجنين قد زايل أمه وهذا كله في معنى السنة فإن اشترى عنبا ، أو تينا ، أو ثمرا أي ثمر ما كان بعدما طلع صغيرا كان ، أو كبيرا فالثمرة للبائع ، وذلك أنها منكشفة لا حائل دونها في مثل معنى النخل المؤبر ، وهكذا إذا باع عبدا له مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع وهذا كله مثل السنة نصا ، أو شبيه بمعناها لا يخالفه اشترى الرجل من الرجل النخل قد أبرت