( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فهو ضامن لقيمته وإنما منعنا أن نضمنه ثمنه أن البيع لم يتم فيه ومنعنا أن نطرح الضمان عنه أنه لم يأخذه إلا على بيع يأخذ من المشتري به عوضا فلا نجعل البيع إلا مضمونا ولا وجه لأن يكون أمينا فيه إنما يكون الرجل أمينا فيما لا يملك ولا ينتفع به منفعة عاجلة ولا آجلة وإنما يمسكه لمنفعة ربه لا لمنفعة نفسه ( قال باع الرجل العبد بالخيار ثلاثا ، أو أقل وقبضه فمات العبد في يدي المشتري ) رحمه الله تعالى وسواء في ذلك كان الخيار للبائع ، أو المشتري ; لأن البيع لم يتم فيه حتى مات . الشافعي