وإذا فإن اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ، ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه له رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يستطيع أن يرد ما بقي منها ولا يرجع بما نقصها العيب ، ويقول رد الجارية كلها كما أخذتها وإلا فلا حق لك وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول يرد ما في يده منها على البائع بقدر ثمنها ، وكذلك قولهما في الثياب وفي كل بيع ابن أبي ليلى