( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فالبيع فيه كله فاسد ; لأن هذا كله غير تمام ملك ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة ولفراق العتق لما سواه فنقول إن اشتراه منه على أن يعتقه فأعتقه فالبيع جائز فإن قال رجل ما فرق بين العتق وغيره قيل قد يكون لي نصف العبد فأهبه وأبيعه وأصنع فيه ما شئت غير العتق فلا يلزمني ضمان نصيب شريكي فيه ولا يخرج نصيب شريكي من يده لأن كلا مالك لما ملك فإن أعتقته وأنا موسر عتق على نصيب شريكي الذي لا أملك ولم أعتق وضمنت قيمته وخرج من يدي شريكي بغير أمره وأعتق الحمل فتلده لأقل من ستة أشهر فيقع عليه العتق ، ولو بعته لم يجز البيع مع خلافه لغيره في هذا وفي أم الولد ، والمكاتب وما سواهما باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه من فلان ، أو على أن لا يستخدمه ، أو على أن ينفق عليه كذا ، أو على أن يخارجه