( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشتري ، والمشتري إن أراد رد الثوب رده بأكثر الثمن ، أو أراد الرجوع بالعيب رجع به بأكثر الثمن فلا نعطيه بقول الزيادة ( قال اشترى الرجل ثوبين صفقة واحدة فهلك أحدهما في يده ووجد بالآخر عيبا فاختلفا في ثمن الثوب فقال البائع قيمته عشرة وقال المشتري قيمته خمسة الربيع ) وفيه قول آخر أن القول قول المشتري من قبل أنه المأخوذ منه الثمن وهو أصح القولين للشافعي