( قال ) : وإذا فإن أسلم الرجل في اللحم رضي الله تعالى عنه كان يقول لا خير فيه لأنه غير معروف وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا بأس به ، ثم رجع ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى إلى قول أبو يوسف وقال إذا بين مواضع اللحم فقال أفخاذ وجنوب ونحو هذا فهو جائز ابن أبي ليلى