( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا [ ص: 121 ] الشافعي فإن كان الابن بالغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن وسواء كان في عياله ، أو لم يكن ، وكذلك روي عن وهب الرجل لابنه جارية وابنه في عياله أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهم في البالغين ، وعن وعمر بن الخطاب أنه رأى أن الأب يحوز لولده ما كانوا صغارا وهذا يدل على أنه لا يحوز لهم إلا في حال الصغر . عثمان
( قال ) رحمه الله تعالى : وهكذا كل هبة ونحلة وصدقة غير محرمة فهي كلها من العطايا التي لا يؤخذ عليها عوض ولا تتم إلا بقبض المعطى . الشافعي