وإذا فإن وهب الرجل دارا لرجلين ، أو متاعا ، وذلك المتاع مما يقسم فقبضاه جميعا رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لكل واحد منهما منها حصته ، وكان أبا حنيفة يقول الهبة جائزة وبه يأخذ ، وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز وقال ابن أبي ليلى هما سواء أبو يوسف