( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يكن للموهوبة له شيء ، وكانت للورثة وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنهما قال : لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة ابن عباس
عن الأعمش قال : الصدقة إذا علمت جازت ، والهبة لا تجوز إلا مقبوضة ، وكان إبراهيم رحمه الله تعالى يأخذ بقول أبو حنيفة في الصدقة وهو قول ابن عباس رحمه الله تعالى ( قال أبي يوسف ) رحمه الله تعالى : وليس للواهب أن يرجع في الهبة إلا قبض منها عوضا قل ، أو كثر الشافعي