الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا ارتهن الرجل ثلث دار ، أو ربعها وقبض الرهن فالرهن جائز . ما جاز أن يكون بيعا وقبضا في البيع جاز أن يكون رهنا وقبضا في الرهن ، وإذا رهن الرجل الرجل دارا ، أو دابة فقبضها المرتهن فأذن له رب الدابة ، أو الدار أن ينتفع بالدار ، أو الدابة فانتفع بها لم يكن هذا إخراجا له من الرهن وما لهذا وإخراجه من الرهن وإنما هذا منفعة للراهن ليست في أصل الرهن ; لأنه شيء يملكه الراهن دون المرتهن ، وإذا كان شيء لم يدخل في الرهن فقبض المرتهن الأصل ، ثم أذن له في الانتفاع بما لم يرهن لم ينفسخ الرهن ، ألا ترى أن كراء الدار وخراج العبد للراهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية