( قال ) : وإذا الشافعي [ ص: 125 ] فكلاهما كفيل بنفسه ، وإذا كفل الرجل للرجل بدين غير مسمى فإن أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ، ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه ولم يبرئ الأول رضي الله تعالى عنه كان يقول هو له ضامن وبهذا يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا يجوز عليه الضمان في ذلك ; لأنه ضمن شيئا مجهولا غير مسمى وهو أن يقول الرجل للرجل أضمن ما قضى لك به القاضي عليه من شيء وما كان لك عليه من حق وما شهد لك به الشهود وما أشبه هذا فهو مجهول ابن أبي ليلى