وإذا فإن وكل الرجل رجلا في شيء رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تثبت وكالته إلا أن يأتي معه بخصم وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول نقبل بينته على الوكالة ونثبتها له وليس معه خصم ، وقد كان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى إذا جاءه رجل قد عرفه يريد أن يغيب فقال هذا وكيلي في كل حق لي يخاصم فيه قبل ذلك وأثبت وكالته ، وإذا تغيب الخصم وكل له وكيلا وقضى عليه أبو يوسف