( قال ) رحمه الله تعالى ، وإذا كان الشافعي فالوديعة لرب الوديعة لا تدخل عليه الغرماء فيها ، ولو كانت بغير عينها مثل دنانير ودراهم وما لا يعرف بعينه حاص رب الوديعة الغرماء إلا أن يقول المستودع الميت قبل أن يموت قد هلكت الوديعة فيكون القول قولك ; لأنه أمين ، وإذا عند الرجل وديعة بعينها ، وكانت عليه ديون فإن أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بدين وعليه دين بشهود في صحته وليس له وفاء رضي الله تعالى عنه كان يقول يبدأ بالدين المعروف الذي في صحته فإن فضل عنهم شيء كان للذين أقر لهم في المرض بالحصص ، ألا ترى أنه حين مرض أنه ليس يملك من ماله شيئا ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين فكذلك إقراره له وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول هو مصدق فيما أقر به والذي أقر له في الصحة ، والمرض سواء ابن أبي ليلى