وإذا فإن ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة فشهد أحد شاهديه بالألف وشهد الآخر بألفين رضي الله عنه كان يقول لا شهادة لهما ; لأنهما قد اختلفا ، وكان أبا حنيفة يجيز من ذلك ألف درهم ويقضي بها للطالب وبه يأخذ ، ولو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسمائة كانت الألف جائزة في قولهما جميعا وإنما أجاز هذا ابن أبي ليلى ; لأنه كان يقول قد سمى الشاهدان جميعا ألفا وقال الآخر خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف أبو حنيفة