وإذا فإن شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة [ ص: 130 ] نفسه في دين ، أو شراء ، أو بيع رضي الله عنه كان يقول لا تجوز شهادة شاهد على شهادة شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان ، وكذلك بلغنا عن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه وبه يأخذ ، وكان علي بن أبي طالب يقول أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد ، وكذلك بلغنا عن ابن أبي ليلى شريح وإبراهيم