، وإذا فإن شهد الشهود على زنا قديم ، أو سرقة قديمة رضي الله عنه كان يقول يدرأ الحد في ذلك ويقضي بالمال وينظر في المهر لأنه قد وطئ فإذا لم يقم الحد بالوطء فلا بد من مهر ، وكذلك بلغنا عن أبا حنيفة أنه قال أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرة ذلك فإنما شهدوا على ضغن فلا شهادة لهم وبه يأخذ ، وكان عمر بن الخطاب يقول أقبل شهادتهم وأمضي الحد فأما السكران فإن أتى به وهو غير سكران فلا حد عليه وإن كان أخذ وهو سكران فلم يرتفع إلى الوالي حتى ذهب السكر عنه إلا أنه في يدي الشرط ، أو عامل الوالي فإنه يحد ابن أبي ليلى