وإذا فإن ادعى رجل دينا على ميت فشهد له شاهدان على حقه وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل عليه رضي الله عنه كان يقول شهادتهم جائزة لأن الغريم يضر نفسه بشهادته وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا تجوز شهادته ، وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض لم تجز ; لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم وقال ابن أبي ليلى أصحاب الوصايا ، والغرماء سواء لا تجوز شهادة بعضهم لبعض أبو يوسف