( قال ) رحمه الله تعالى ، وكذلك لو الشافعي لم يعزرا ; لأنه قد يمكن أن يكون صادقين ، وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه فإن شهد رجلان لرجل بأكثر مما ادعى [ ص: 135 ] رضي الله عنه كان يقول لا نعزرهما ويقول لأني لا أدري أيهما الصادق من الكاذب إذا كانا شهدا على فعل فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان يقول لا أدري لعلهما صادقان جميعا وإن اختلفا في الإقرار وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يرد الشاهدين وربما ضربهما وعاقبهما ، وكذلك لو خالف المدعي الشاهدين في قول ابن أبي ليلى رحمه الله فشهدا بأكثر مما ادعى فإن أبي حنيفة رحمه الله كان يقول لا نضربهما ونتهم المدعي عليهما ، وكان أبا حنيفة ربما عزرهما وضربهما وربما لم يفعل ( قال ابن أبي ليلى ) رضي الله عنه لا نعزرهما إذا أمكن صدقهما ، وإذا لم يطعن الخصم في الشاهد فإن الشافعي رضي الله عنه كان يقول لا يسأل عن الشاهد ، وكان أبا حنيفة يقول يسأل عنه وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض وبه يأخذ ، وكان أبو حنيفة يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض . ابن أبي ليلى