وإذا ، أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم كبار ، ثم ردوا ذلك بعد موته  فإن  أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول لا تجوز عليهم تلك الوصية ولهم أن يردوها لأنهم أجازوا وهم لا يملكون الإجازة ولا يملكون المال ، وكذلك بلغنا عن  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه  وشريح  وبهذا يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول إجازتهم جائزة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها ، ولو أجازوها بعد موته ، ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك لهم ، وكانت إجازتهم جائزة في هذا الموضع في قولهما جميعا 
				
						
						
