وإذا كانت لذلك فإن الدار في يدي رجل فأقام ابن عم له البينة أنها دار جدهما والذي هي في يديه منكر رضي الله عنه كان يقول لا أقضي بشهادتهم حتى يشهدوا أن الجد تركها ميراثا لأبيه ولأبي صاحبه لا يعلمون له وارثا غيرهما ، ثم توفي أبو هذا وترك نصيبه منها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره ، وكان أبا حنيفة يقول أقضي له بشهادتهم وأسكنه في الدار مع الذي هي في يديه ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث كما وصفت لك في قول ابن أبي ليلى ولا يقولان لا نعلم في قول أبي حنيفة لكن يقولان لا وارث له غيرهما في قول ابن أبي ليلى وقال ابن أبي ليلى أسكنه ولا [ ص: 139 ] يقتسمان أبو يوسف