( قال ) : وإذا فإن أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه وعاقده ، ثم مات ولا وارث له رحمه الله تعالى كان يقول ميراثه له بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبا حنيفة رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبهذا يأخذ ، وكان ابن مسعود لا يورثه شيئا ابن أبي ليلى عن مطرف الشعبي أنه قال لا ولاء إلا لذي نعمة عن الليث بن أبي سليم عن عمن أبي الأشعث الصنعاني رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا فهو له وإن أبى فلبيت [ ص: 140 ] المال عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى عن أبو حنيفة عن أبيه عن إبراهيم بن محمد أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له فمات وترك مالا فسألوا مسروق عن ذلك فقال ماله له . ابن مسعود
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه ، ثم مات لم يكن له ميراثه من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم { فالشافعي } وهذا يدل على معنيين أحدهما أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق ، والآخر أنه لا يتحول الولاء عمن أعتق وهذا مكتوب في كتاب الولاء . فإنما الولاء لمن أعتق