( قال ) رضي الله عنه وإذا الشافعي لم تكن التجارة بها عندي تعديا ، وإذا لم تكن تعديا لم يكن ضامنا إن تلفت ، وقد اتجر كان الرجل وصيا بتركة ميت يلي أموالهم كان أحب إلي أن يتجر لهم بها رضي الله عنه بمال يتيم كان يليه ، وكانت عمر بن الخطاب عائشة رضي الله عنها تبضع بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتام وتليهم وتؤدي منها الزكاة وعلى ولي اليتيم أن يؤدي الزكاة عنه في جميع ماله كما يؤديها عن نفسه لا فرق بينه وبين الكبير البالغ فيما يجب عليهما كما على ولي اليتيم أن يعطي من مال اليتيم ما لزمه من جناية لو جناها ، أو نفقة له من صلاحه ( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عبد المجيد بن عبد العزيز عن عن معمر بن راشد أيوب بن أبي تميمة عن أن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال لرجل إن عندنا مالا ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة وذكر أنه دفعه إلى رجل يتجر فيه عمر بن الخطاب