( قال ) : ولو أن فإن مملوكا بين اثنين دبره أحدهما رضي الله عنه كان يقول ليس للآخر أن يبيعه لما دخل فيه من العتق وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول له أن يبيع حصته ، وإذا ورث أحد المتفاوضين ميراثا فإن ابن أبي ليلى رحمه الله كان يقول هو له خاصة وبهذا يأخذ ، قال وتنتقض المفاوضة إذا قبض ذلك ، وكان أبا حنيفة يقول هو بينهما نصفان ابن أبي ليلى