وإذا فإن قال المكاتب قد عجزت وكسر [ ص: 144 ] مكاتبته ورده مولاه في الرق رحمه الله كان يقول ذلك جائز وبهذا يأخذ ، وقد بلغنا عن أبا حنيفة أنه رد مكاتبا له حين عجز وكسر مكاتبته عند غير قاض ، وكان عبد الله بن عمر يقول لا يجوز ذلك إلا عند قاض ، وكذلك لو أتى القاضي فقال قد عجزت فإن ابن أبي ليلى رضي الله عنه كان يرده وبهذا يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا أرده حتى يجتمع عليه نجمان قد حلا عليه في يوم خاصم إليه ، ثم قال ابن أبي ليلى بعد لا أرده حتى أنظر فإن كان نجمه قريبا ، وكان يرجى لم يعجل عليه أبو يوسف