وإذا فإن تزوج المكاتب ، أو وهب هبة ، أو أعتق عبدا ، أو كفل بكفالة ، أو كفل عنه رجل لمولاه بالذي عليه رحمه الله تعالى كان يقول هذا كله باطل لا يجوز وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول نكاحه وكفالته باطل وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز وأما عتقه وهبته فهو موقوف فإن عتق أمضى ذلك وإن رجع مملوكا فذلك كله مردود وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى كيف يجوز عتقه وهبته وكيف تجوز الكفالة عنه لمولاه أرأيت رجلا كفل لرجل عن عبده كفالة أليست باطلا فكذلك مكاتبة وبهذا يأخذ وبلغنا عن أبو حنيفة أنه قال لا يجوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده ; لأنه عبده وإنما كفل له بماله وقال إبراهيم النخعي رحمه الله إذا كان له مال حاضر فقال ، أؤديه اليوم ، أو غدا فإنه كان يقول يؤجله ثلاثة أيام أبو حنيفة