وإذا غرقت سفينة الملاح فغرق الذي فيها ، وقد حمله بأجر فغرقت من مده ، أو معالجته السفينة  فإن  أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول هو ضامن وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول لا ضمان عليه في المد خاصة ( قال  الشافعي    ) رحمه الله : وإذا فعل من ذلك الفعل الذي يفعل بمثلها في ذلك الوقت الذي فعل لم يضمن ، وإذا تعدى ذلك ضمن والله سبحانه وتعالى الموفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					