[ ص: 148 ] باب الصلاة
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه رضي الله عنه كان يقول : يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : يكبر ثم يقوم فيقضي . ابن أبي ليلى