[ ص: 148 ] باب الصلاة 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه  فإن  أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول : يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها وبه يأخذ وكان  ابن أبي ليلى  يقول : يكبر ثم يقوم فيقضي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					