قال : وإذا كانت أرض من أرض الخراج فإن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول : ليس فيها عشر لا يجتمع عشر وخراج وبه يأخذ وكان  ابن أبي ليلى  يقول : عليه فيها العشر مع الخراج ( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى : وإذا زرع الرجل أرضا من أرض الخراج  فعليه في زرعها العشر كما يكون عليه في زرع أرض لرجل تكاراها منه ، وهي لذلك الرجل أو هي صدقة موقوفة ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					