وكان رحمه الله يقول في الرجل إذا قتل العبد : إن قيمته على عاقلة القاتل وبه يأخذ وكان أبو حنيفة يقول : لا تعقله العاقلة ثم رجع ابن أبي ليلى فقال : هو مال لا تعقله العاقلة وعلى القاتل قيمته ما بلغ حالا ( قال أبو يوسف ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي عقلته عاقلته لأنها إنما تعقل جناية حر في نفس محرمة قد يكون فيها القود قال : ويكون فيها الكفارة كما تكون في الحر بكل حال فهو بالنفوس أشبه منه بالأموال هو لا يجامع الأموال في معنى إلا في أن ديته قيمته فأما ما سوى ذلك فهو مفارق للأموال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه وبالله تعالى التوفيق . قتل الرجل العبد خطأ