( قال ) : رحمه الله وإذا الشافعي كفر كفارة الظهار وإن مضى ذلك اليوم ولم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه كما قلنا في المسألة في الإيلاء إذا سقطت اليمين سقط حكم اليمين والظهار يمين لا طلاق . ظاهر الرجل من امرأته يوما فأراد أن يقربها في ذلك اليوم