وإذا قال الرجل لامرأته : إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق واحدة فطلقها فبانت منه وانقضت العدة ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج تلك المرأة التي حلف عليها  فإن  أبا حنيفة  كان يقول : لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه لم يضمها إليها وبه يأخذ وكان  ابن أبي ليلى  يقول : يقع عليها الطلاق ( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لامرأته : إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق ثلاثا فطلقها وانقضت عدتها ثم نكح غيرها ثم نكحها بعد نكاحا جديدا فلا طلاق عليها وهو لم يضم إليها امرأة إنما ضمها هي إلى امرأة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					