وإذا فإن زنى المشركان وهما ثيبان رضي الله عنه قال : ليس على واحد منهما الرجم وكان أبا حنيفة يقول : عليهما الرجم ويروى ذلك عن ابن أبي ليلى عن نافع رضي الله تعالى عنهما عن { ابن عمر } وبه يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية