[ ص: 237 ] الرجل يركع مع الإمام ، ولا يسجد معه يوم الجمعة ، وغيرها
( قال ) : رحمه الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يركعوا إذا ركع الإمام ، ويتبعوه في عمل الصلاة فلم يكن للمأموم أن يترك اتباع الإمام في عمل الصلاة ( قال الشافعي ) : { الشافعي بعسفان فركع ، وركعوا ، وسجد فسجدت طائفة ، وحرسته أخرى حتى قام من سجوده ثم تبعته بالسجود مكانها حين قام } ( قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ) : فكان بينا ، والله تعالى أعلم في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على المأموم اتباع الإمام ما لم يكن للمأموم عذر يمنعه اتباعه ، وأن له إذا كان له عذر أن يتبعه في وقت ذهاب العذر ( قال الشافعي ) : فلو أن الشافعي تبع الإمام إذا قام الإمام فأمكنه أن يسجد سجد وكان مدركا للجمعة إذا صلى الركعة التي بقيت عليه ، وهكذا لو حبسه حابس من مرض لم يقدر معه على السجود أو سهو أو نسيان أو عذر ما كان . رجلا مأموما في الجمعة ركع مع الإمام ثم زحم فلم يقدر على السجود بحال حتى قضى الإمام سجوده