( قال الربيع ) : قول الشافعي ثلاثة وثلاثون يوما لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر خمس عشرة ليلة وقال بعضهم : أقل ما تنقضي منه تسعة وثلاثون يوما وأما نحن فنقول بما روي عن أقل ما تنقضي العدة فيمن تحيض رضي الله عنه لأنه موافق ما روي { علي } ( قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ) : رحمه الله تعالى إنه لا تنقضي عدتها في أقل من ثلاثة وثلاثين يوما ( أخبرنا الشافعي الربيع ) : قال أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن هشام بن عروة رضي الله عنها قالت { عائشة فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 183 ] إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي } فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة فيقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : إذا أقبلت وإذا أدبرت . قالت