( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك مولى عبد الله بن يزيد الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره عن أخبره { سعد بن أبي وقاص بيع الرطب بالتمر } ( قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا ( قال : نهى عن المزابنة ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر { زيد بن ثابت } قال : فأخذنا نحن وأنتم بالأحاديث كلها حين وجدنا لها كلها مخرجا فقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها بيع الجزاف كله بشيء من صنفه كيلا والرطب بالتمر إذا كان الرطب ينقص شيء واحد متفاضل أو مجهول فقد حرم أن يباع إلا مستويا ، وذلك إذا كان موضوعا بالأرض وأحللنا المزابنة وهي داخلة في معنى المزابنة والرطب بالتمر إذا كان لهما وجه معا ، وخالفنا في هذا بعض الناس فلم يجز بيع العرايا وردها بالحديثين وقال : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان فأخذنا بأحدهما وكان الذي أخذنا به أشبه بسنته في النهي عن التمر بالتمر إلا كيلا بكيل فرأينا لنا الحجة ثابتة بما قلنا على من خالفنا إذا وجدنا للحديثين وجها نمضيهما فيه معا ( قال بيع العرايا بخرصها تمرا ) رحمه الله تعالى فإذا كانت لنا حجة كانت عليكم في الحديثين يكونان هكذا فتنسبهما إلى الاختلاف ، وقد يوجد لهما وجه يمضيان فيه معا فلم ندعه بما وصفنا من حجة غيرنا بحديثنا ، ولا بأن لم يرو عن الشافعي ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان واستغنينا بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم . علي