باب في فوت الحج . سألت الشافعي ؟ قال : نعم يحج عمن لا يقدر أن يثبت على المركب والميت قلت : وما الحجة ؟ قال أخبرنا هل يحج أحد عن أحد عن مالك ابن شهاب عن عن سليمان بن يسار { ابن عباس [ ص: 223 ] كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من الفضل بن العباس خثعم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم } وذلك في حجة الوداع ( قال أن ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك أيوب عن { ابن سيرين أن رجلا جعل على نفسه أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب ويسقيه إلا حج وحج به معه فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيخ وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال : إن أبي قد كبر ولا يستطيع أن يحج أفأحج عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم } ( قال ) رحمه الله تعالى : وذكر الشافعي أو غيره عن مالك أيوب عن عن ابن سيرين { ابن عباس } فقلت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن نركبها على البعير وإن ربطتها خفت أن تموت أفأحج عنها ؟ قال : نعم : فإنا نقول ليس على هذا العمل فقال : خالفتم ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايتكم ومن رواية غيركم للشافعي يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وابن المسيب والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذه الأحاديث وعلي وابن عباس وابن المسيب وابن شهاب وربيعة بالمدينة يفتون بأن وهذا أشبه شيء يكون مثله عندكم عملا فتخالفونه كله لغير قول أحد من خلق الله علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع من عدا أهل يحج الرجل عن الرجل المدينة من أهل مكة والمشرق واليمن من أهل الفقه يفتون بأن يحج الرجل عن الرجل ، فقلت : فإن من حجة بعض من قال هذا القول أنه قال : إنه روي عن للشافعي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فجعل الحج في معنى الصيام والصلاة فقال ابن عمر : وهذا قول الضعف فيه بين من كل وجه قال : أرأيتم لو قال الشافعي لا يحج أحد عن أحد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يحج عن أحد كان في قول أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وأنتم تتركون قول ابن عمر لرأي أنفسكم ولرأي مثلكم ولرأي بعض التابعين فتجعلونه لا حجة في قوله إذا شئتم لأنكم لو كنتم ترون في قوله حجة لم تخالفوه لرأي أنفسكم ثم تقيمون قوله مقاما تردون به السنة والآثار ثم تدعون في قوله ما ليس فيه من النهي عن الحج قياسا وما للحج والصلاة والصيام ؟ هذا شريعة وهذا شريعة فإن قلتم قد يشتبهان لأنه عمل على البدن أفرأيتم إن قال لكم قائل : أنتم تزعمون أن الحج في معنى الصلاة والصوم وقد { ابن عمر } فأنا آمر الرجل أن يصلي عن الرجل ويصوم عنه هل الحجة عليه إلا أنه لا تقاس شريعة على شريعة ؟ فكذلك الحجة عليكم أورأيتم ما فرقت بينه السنة مما هو أشد تقاربا منها فكيف فرقتم بينه ؟ فإن قلتم ما هو ؟ قلت { أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تحج عن أبيها بيع العرايا } وهي داخلة في المزابنة وداخلة في : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر ، ونهى عن المزابنة وأجاز لو لم يجزها ، فلما أجازها فرقنا بينهما بالسنة وقلنا : تجوز العرايا وهي رطب بتمر وكيل بجزاف ؟ ولا يجوز ذلك إذا وضع بالأرض فكان التمر والرطب في الأرض معا فهذا أولى أن لا يفرق بينه بأنه شيء واحد بعضه حلال بما أحله به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضه منهي عنه بما نهى عنه رسول الله ، وقد خالف هذا بعض المشرقيين فرأينا لنا عليهم بهذا حجة فالحجة عليكم بنصه أن يحج أحد عن أحد وأنتم تروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تروون عن أحد من أصحابه خلافه ( قال بيع الرطب بالتمر ) رحمه الله تعالى : وكيف تقيسونه بالصوم [ ص: 224 ] والصلاة أفرأيتم إذا كنتم تجيزون أن يحج أحد عن أحد إذ أوصى بذلك فخالفتم ما قلتم من أن لا يحج أحد عن أحد وأجزتم مثل ما رددتم فيه السنة أفيجوز لو أوصى أن يصلى عنه أو يصام عنه ؟ فإن أجزتموه فقد دخلتم فيما كرهتم من أن يكون عمل آخر لغيره وإن لم تجيزوه فقد فرقتم بين الصلاة والصوم والحج . والله أعلم . . الشافعي