[ ص: 227 ] باب الطيب للمحرم سألت عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلاق قبل الإفاضة فقال : جائز وأحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخبار عن غير واحد من أصحابه فقلت : وما الحجة فيه ؟ فقال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنها قالت : { عائشة } فقلت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت : فإنا نكره للشافعي بالبيت ونروي ذلك عن الطيب للمحرم ونكره الطيب قبل الإحرام وبعد الإحلال قبل أن يطوف فقال : عمر بن الخطاب : إني أراكم لا تدرون ما تقولون فقلت : ومن أين ؟ فقال : أرأيتم نحن وأنتم بأي شيء عرفنا أن الشافعي قاله أليس إنما عرفنا بأن عمر رواه عن ابن عمر فقلت : بلى فقال : وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بخبر عمر فقلت : بلى قال : وكلاهما صادق ؟ فقلت : نعم فإذا علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب وأن عائشة ؟ نهى عن الطيب علما واحدا هو خبر الصادقين عنهما معا فلا أحسب أحدا من أهل العلم يقدر أن يترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لغيره فإن جاز أن يتهم الغلط على بعض من بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ممن حدثنا جاز مثل ذلك على من بيننا وبين عمر ممن حدثنا بل من روى عن عمر تطيب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ممن روى عن عائشة نهي ابن عمر عن الطيب روى عن عمر عائشة سالم والقاسم وعروة وغيرهم ( قال والأسود بن يزيد ) رحمه الله تعالى فأراكم إذا أصبتم لم تعقلوا من أين أصبتم وإذا أخطأتم لم تعرفوا سنة تذهبون إليها فتعذروا بأن تكونوا ذهبتم إلى مذهب بل أراكم إنما ترسلون ما جاء على ألسنتكم عن غير معرفة إنما كان ينبغي أن تقولوا من كره الطيب للمحرم إنما نهى عن الطيب أنه { الشافعي بالجعرانة حين سأله أعرابي أحرم وعليه جبة وخلوق فأمره بنزع الجبة وغسل الصفرة } . حضر النبي صلى الله عليه وسلم
فقلت : أفترى لنا بهذا حجة أو إنما هذا شبهة وما الحجة على من قال هذا قال : إن كان قاله بهذا فقد ذهب عليه { للشافعي } فقال : بما حضر { أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب وتطيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الإسلام سنة عشر وأمر الأعرابي قبل ذلك بسنتين في سنة ثمان } فلو كانا مختلفين كان إباحته التطيب ناسخا لمنعه وليسا بمختلفين إنما { } ( قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي ابن علية عن عن عبد العزيز بن صهيب { أنس بن مالك } ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل ) : وأمر الرجل أن يغسل الزعفران عنه وقد تطيب الشافعي سعد بن أبي وقاص للإحرام وكانت وابن عباس ترى في مفارق الغالية مثل الرب . ابن عباس
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن عمر بن دينار قال : قال سالم بن عبد الله من رمى الجمرة فقد حل ما حرم عليه إلا النساء والطيب وقال عمر سالم { طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي عائشة } وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ( قال : قالت ) رحمه الله تعالى : وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلم فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم فالعلم إذا إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون منه ما شئتم تأخذون بلا تبصر لما تقولون ولا حسن روية فيه أرأيتم إذا خالفتم السنة هل عرفتم ما قلتم كرهتم الطيب قبل الإحرام لأنه يبقى بعد الإحرام وقد كان الطيب حلالا فإذا كرهتموه إذا كان يبقى بعد الإحرام فلا وجه لقولكم إلا أن تقولوا وجدناه إذا كان محرما ممنوعا أن يبتدئ طيبا فإذا تطيب قبل أن يحرم فما يبقى كان كابتداء الطيب في [ ص: 228 ] الإحرام قلت : فأنتم تجيزون بأن الشافعي قال : وما هو ؟ قلت : ما لا طيب فيه مثل الزيت والشيرق وغيره قال : هذا لا يصلح للمحرم أن يبتدئ الادهان به ولو فعل وجبت عليه كفارة المتطيب عندنا وعندكم وإنما كان ينبغي أن تقولوا : لا يدهن بشيء يبقي في رأسه لينة ساعة أو تجيزوا الطيب إذا كان قبل الإحرام ولو لم يكن في هذا سنة تتبع انبغى أن لا يقال إلا واحد من هذين القولين . . يدهن المحرم بما يبقي لينه ، وذهابه الشعث ويرجل الشعر